«الإعلام» تُخفِق في إصدار «التراخيص الإلكترونية»

طلبات مستوفية الشروط رفضت مع 150 طلباً بسبب انقضاء مهلة الشهر المقررة قانوناً

نشر في 28-08-2016
آخر تحديث 28-08-2016 | 00:15
No Image Caption
بعد نشر اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام الإلكتروني في الجريدة الرسمية، إيذاناً بدخوله حيز التنفيذ، وإعلان وزارة الإعلام جاهزيتها لإصدار تراخيص المواقع والصحف الإلكترونية، يبدو أن هذا القانون بات من الصعب على الوزارة تطبيقه بعدما أخفقت في إصدار تراخيص لطلبات مستوفية الشروط تسلمتها، مع أكثر من 150 طلباً، منذ 24 يوليو الماضي، وأصبحت كلها في عداد المرفوضة قانوناً.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن المادة 11 من القانون المذكور تقضي بأنه في حال «مضي شهر على تقديم طلبات الحصول على التراخيص، ولم تصدر الوزارة قرارات بذلك، فإن هذه الطلبات تعد مرفوضة قانوناً، وعلى مقدميها التظلم خلال 60 يوماً إلى (الإعلام) حتى تعيد الأخيرة النظر في قرارات الرفض قبل اللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن فيها».

وذكرت المصادر أن المسؤولين في «الإعلام» يحملون وزارة الداخلية مسؤولية ذلك التأخير، لعدم تسليمهم الصحف الجنائية للمتقدمين بالطلبات، رغم أن «الصحيفة الجنائية ليست ضمن طلبات التقديم، بل هي إجراء داخلي لا علاقة له قانوناً بمواعيد التقديم».

وحسبما أعلن، سابقاً، الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام، خالد الرشيدي، فإن عدد الطلبات المقدمة حتى تاريخ 31 من الشهر الماضي بلغ 213 طلباً، وارتفع إلى أكثر من 300، وفق ما ذكره مدير إدارة النشر الإلكتروني في الوزارة لافي السبيعي، في 16 من الشهر الجاري.

يذكر أن المادة 11 من قانون الإعلام الإلكتروني تنص على أن «يصدر الوزير قراراً بشأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط المقررة قانوناً، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار اعتبر الطلب مرفوضاً، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال مدة 60 يوماً من تاريخ الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار، اعتبر التظلم مرفوضاً».

back to top