الرويعي واللغيصم يقترحان تعديلات على «قانون البلدية»

تضمنت تعديلات على 4 مواد

نشر في 29-05-2016 | 13:21
آخر تحديث 29-05-2016 | 13:21
سلطان اللغيصم ( يمين ) وعودة الرويعي ( يسار)
سلطان اللغيصم ( يمين ) وعودة الرويعي ( يسار)
تقدم النائبان عودة الرويعي وسلطان الشمري باقتراح يتضمن تعديلات على قانون البلدية والمدرج بجدول اجتماع لجنة المرافق العامة اليوم الأحد 29/5/2016.

جائ نض الاقتراح كالتالي:

1- تضاف عبارة ( على أن يكون من يتم تعيينه حاصلاً على مؤهل جامعي) إلى المادة (4 فقرة ب) ليصبح نصها كالتالي"

ب- ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات على أن يكون من يتم تعيينه حاصلاً على مؤهل جامعي.

2- تعديل قيمة الغرامة في المادة ( 38 الفقرة الأولى ) بالغرامة التي لا تقل عن (خمسون دينار بدلا من مائة دينار) ليكون نصها كالتي:

(مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد المراسيم واللوائح المشار إليها في هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن خمسون دينار كويتي ولا تزيد عن خمسة ألاف دينار كويتي.

3- تعديل مدة الصلح للمخالف في المادة (43) ستون يوماً بدلاً من ثلاثون يوماً لأنها لا تكفي في كثير من الأحيان ليكون نصها كالتالي:

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة لها عن خمسمائة دينار كويتي، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ستون يوماً من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحاً وتسوية كافة آثارها حسب الأحوال، عدا مخالفات البناء فلا يجوز الصلح فيها.

4 - تستبدل عبارة ( الإدارة العامة بالتحقيقات بالنيابة العامة ) بالفقرة الثانية في المادة (44) ليكون نصها كالتالي:

ولهم - إذا توفرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص أو ما في حكمه - تحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية أو من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإذا تأكد لجهة التحقيق أن الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن كتابة بذلك، وللموظف المختص تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

back to top